كل الأخبار المتعلّقة بفيروس كورونا. اضغطي هنا
بهدف الحدّ من انتشار فيروس كورونا في المملكة العربية السعودية، أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن فرض غرامات على التجمعات العائلية والمناسبات الاجتماعية، وذلك بهدف تشديد للإجراءات الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا.
في التفاصيل، نشر مصدر مسؤول في وزارة الداخلية لائحة تمنع بموجبها التجمّعات بكافة صورها وأشكالها. تهدف هذه اللائحة إلى فرض التباعد الاجتماعي وتنظيم التجمعات بين الأشخاص، والتي تكون سبب مباشر لتفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك بهدف السيطرة عليه واحتوائه. كما أكّد المصدر عن أهمية تقيّد جميع الأفراد بالتعليمات المعتمدة وقواعد التباعد الاجتماعي.
لائحة عقوبات التجمّعات أتت كالتالي:
- التجمع العائلي داخل المنازل أو الاستراحات أو المزارع لأكثر من أسرة، ولا يربطهم علاقة سكنية واحدة: العقوبة 10 آلاف ريال.
- التجمع غير العائلي داخل المنازل، أو الاستراحات أو المزارع أو المخيمات أو الشاليهات أو المناطق المفتوحة لأهل الحي الواحد أو غيره ونحوها: العقوبة 15 ألف ريال.
- التجمع في مناسبات الأفراح والعزاء والحفلات والندوات والصالونات ونحوها: العقوبة 30 ألف ريال.
- أي تجمع من فئة العمال داخل المنازل أو المباني التي تحت الإنشاء، أو الاستراحات أو المزارع ونحوها، خلاف مساكنهم: العقوبة 50 ألف ريال.
- أي تجمع للمتسوقين أو العاملين داخل أو خارج المحل التجاري بما يتجاوز الأعداد المنصوص عليها في الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية: العقوبة 5000 ريال عن كل شخص زاد عن الأعداد المنصوص عليها بما لا يزيد عن 100 ألف.
تكرار أي من المخالفات المشار إليها في الفقرات من 1 إلى 5، للمرة الأولى: مضاعفة العقوبة الموقعة في المرة الأولى مع إغلاق منشآت القطاع الخاص لمدة 3 أشهر.
تكرار أي من المخالفات المشار إليها في الفقرات من 1 إلى 5، للمرة الثانية:
أ- مضاعفة العقوبة الموقعة في المرة الثانية على منشآت القطاع الخاص مع إغلاقها لمدة 6 أشهر.
ب- إحالة المسؤول للنيابة العامة.
كما أوضح المصدر أن حضور أي من التجمعات محل المخالفة، المشار إليها في الفقرات من (1 ـ 5) أو الدعوة لها أو التسبب فيها، سيكون عقوبتها 5000 ريال، وأن تكرارها للمرة الأولى سيضاعف المبلغ إلى 10 آلاف ريال، وفي حال تكرارها للمرة الثانية سيتم إحالة المخالف للنيابة العامة.
يُذكر أنّه وفي 5 مايو 2020، كانت وزارة الداخلية السعودية قد أعلنت أيضاً أحكام وعقوبات بحق مخالفي الإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا. أتت العقوبات كالتالي:
1- يعاقب كل من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو منشآت القطاع الخاص أو العاملين فيها أو المتعاملين معها، ممن يخالفون الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة من قبل الجهات المعنية لمواجهة جائحة كورونا، وذلك بغرامة لا تقل عن 1000 ريال ولا تزيد على 100 ألف ريال، أو السجن لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة، أو بالسجن والغرامة معاً، مع إغلاق المنشأة لمدة لا تتجاوز 6 أشهر عند الاقتضاء.
في حال تكرار المخالفة تتم مضاعفة العقوبة الموقعة في المرة السابقة، ويكون تحديد مقدار عقوبة كل مخالفة وفق جدول تصنيف يتضمن كل مخالفة وما يقابلها من عقوبة، ويتم إقراره من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة.
2- يعاقب كل من استخدم التصريح أو الإذن الممنوح له للتنقل وقت منع التجول في غير ما خصص له، بغرامة لا تقل عن 10 آلاف ريال ولا تزيد عن 100 ألف ريال، أو السجن لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة، أو بالسجن والغرامة معاً، مع سحب التصريح أو إلغاء الإذن.
3- يعاقب مَن يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي، بغرامة لا تزيد على 200 ألف ريال، أو السجن لمدة لا تزيد عن سنتين، أو بالسجن والغرامة معاً. وفي حالة تكرار المخالفة تتم مضاعفة العقوبة الموقعة في المرة السابقة.
4- يعاقب كل مَن تعمّد نقل العدوى للآخرين، بغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال أو السجن لمدة لا تزيد على 5 سنوات، أو بالسجن والغرامة معاً. وفي حال تكرار المخالفة تتم مضاعفة العقوبة الموقعة في المرة السابقة.
5- يعاقب كل مَن سهّل لمَن لا تتطلب طبيعة عمله أو ظروفه الحصول على تصريح أو إذن للتنقل وقت منع التجوال، بغرامة لا تقل عن 10 آلاف ريال ولا تزيد على 100 ألف ريال أو السجن لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، أو بالسجن والغرامة معاً. وفي حال تكرار المخالفة تتم مضاعفة العقوبة الموقعة في المرة السابقة.
6- يعاقب كل مَن بثّ شائعة حيال فيروس كورونا المستجد عبر منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقاته أو تداولها، أو نشر معلومات مغلوطة، من شأنها التسبب في إثارة الهلع، أو حرّض على مخالفة الإجراءات والتدابير ذات الصلة، بغرامة لا تقل عن 100 ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال، أو السجن لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 سنوات، أو بالسجن والغرامة معاً. وفي حال تكرار المخالفة تتم مضاعفة العقوبة الموقعة في المرة السابقة.
7- إذا كان المخالف لأي من البنود السابقة من المقيمين في المملكة، فيتمّ إبعاده عن المملكة، ومنع دخوله نهائياً إليها بعد تنفيذ العقوبة الموقعة في حقه.
8- لا يُخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في البنود السابقة بأي عقوبة أخرى مقررة شرعاً أو نظاماً.
9- توقع عقوبات الغرامة وإغلاق المنشأة والإبعاد، بقرار من وزير الداخلية - أو من يفوضه - ويتم الإعلان يومياً عن عدد العقوبات الموقعة في كل منطقة.
10- في حال التوجه لتطبيق عقوبة السجن على أي من المخالفين، فيحال المخالف إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم في شأنه نظاماً.
11- يشكل وزير العدل لجنة - أو أكثر - من ثلاثة من المختصين الشرعيين والنظاميين، تتولى النظر في التظلمات من قرارات إيقاع عقوبة الغرامة أو عقوبة إغلاق المنشأة.
12- يجوز لمَن صدر ضده قرار بإيقاع عقوبة الغرامة أو عقوبة إغلاق المنشأة؛ التظلم منه أمام اللجنة المشار إليها في البند 11 أعلاه، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام من تاريخ إبلاغه بالقرار، ويكون قرار اللجنة في هذا الشأن نهائياً، مكتسبًا صفة القطعيّة وغير قابل للطعن أمام أي جهة أخرى.
13- يكون تنفيذ عقوبة السجن - المشار إليها في البنود السابقة - بحق المخالفين بعد زوال الظروف الاستثنائية لجائحة فيروس كورونا المستجد.
14- تتولى الجهات المشرفة على منشآت القطاع الخاص والجهة الأمنية المعنية - بحسب الأحوال - ضبط المخالفات المنصوص عليها في البنود السابقة وتحرير محضر بذلك، تمهيداً لإحالته إلى وزارة الداخلية لاتخاذ ما يلزم نظاماً في شأنه.